السيد الخوئي
187
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
وعلى فرض العكس ، أي كون مرجع الرجل يشترط إذن الأب ومرجع الفتاة لا يشترط ، فما هو حكم العقد حينئذ ؟ لا يجوز ذلك ، والعقد لا يتبعّض ، واللَّه العالم . س ( 511 ) يوجد فتاة في مقتبل العمر توفرت لديها في المنزل جميع عوامل الفساد ، من تلفاز وهاتف وإنترنت وعدم وجود المراقبة من الأهل ، وفرص المحافظة على النفس تضاءلت بشكل كبير جداً ، وأصبح الوقوع في المعصية صعب تفاديه ، إلّا عن طريق الزواج ، وأمور الزواج بيد الوالدة ( الام ) والأب رأيه ثانوي في وقت زواج البنت . وقد تقدم للفتاة عدة شباب ولكنهم قوبلوا بالرفض من دون تكلفة النفس بالسؤال عن هؤلاء الشباب فيما إذا كانوا كفؤاً أم لا ، والسبب في الرفض لدى الام هو أنها تريد أن تكمل ابنتها دراستها الجامعية ، فبعد أن تنتهي دراستها يفتح لها باب الزواج ، وهي الآن في السنة الأولى تحتاج على أقل تقدير ثلاث سنوات أخرى ، حتّى تكمل دراستها الجامعية . فهل يجوز للبنت أن تتزوج زواجاً موقتاً دون موافقة الولي ، بشرط عدم الدخول بها من أجل المحافظة على النفس ؟ يعتبر في العقد على البكر إذن أبيها على الأحوط وجوباً ، ولا تسقط ولاية الأب على ابنته البكر إذا كان لا يرى في زواجها ممن تقدم لها مصلحة لها وهو أعرف بمصلحة ابنته . ويجب على الوالدين مراقبة ابنتهما من الناحية الدينية ، كما لا يجوز للبنت أن توفر لنفسها وسائل الفساد والاستفادة منها في المحرّم ، واللَّه العالم . في المحرمات س ( 512 ) يظهر من الفتاوى عند الفقهاء اعتبار الفاعل ( اللائط ) بالغاً فيحرم عليه الزواج من أخت ( الملوط ) أو أمه أو ابنته . السؤال : لو كان هذا الشخص شاكاً في عمره